الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
150
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 24 : إذا عرض للمجتهد ، ما يوجب فقده للشّرائط ] قوله رحمه اللّه مسئلة 24 : إذا عرض للمجتهد ، ما يوجب فقده للشّرائط ، يجب على المقلّد العدول إلى غيره . ( 1 ) أقول : مقتضى القاعدة ، جواز البقاء ، في المسائل الّتي ، عمل بها المقلّد ، حال جامعيته للشّرائط ، بناء على كون التقليد ، نفس العمل ، كما اخترناه واما تقليده الابتدائي ، فلا يجوز ، لعدم واجديته للشرائط ، على الفرض ، مثلا من صار مجنونا ، فلا يجوز تقليده ابتداء . واما وجه وجوب العدول منه ، حتّى فيما عمل به ، حال واجديته للشّرائط : اما دعوى الاجماع ، على وجوب العدول . واما ما قيل من انّه ، مع فقد بعض الشرائط ، مثل ما إذا عرضه الجنون ، أو غير ذلك ، يحصل له منقصة ، فعلم عدم رضاء الشّارع ، بالرّجوع إلى صاحب المنقصة ، حتّى بقاء ، فضلا عن الرّجوع إليه ابتداء . ونحن وإن لم نحصّل الاجماع ، ولا نطمئن بانّ وجود المنقصة ، كالكفر العارض ، أو الجنون الطّارئ عليه ، أو غيرهما ، يوجب عدم صلاحيته ، حتّى لان يبقى المقلّد ، على ما عمل بفتواه ، حال واجديته لشرائطه ، عند الشرع ولكن مع ذلك ، نقول لأجل هذا الدّعوى ، بكون العدول أحوط . * * * [ مسئلة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزّمان ] قوله رحمه اللّه مسئلة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزّمان ، كان كمن لم يقلّد أصلا ، فحاله حال الجاهل